18567 - أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس Bهما قال Y من قتل أو سرق في الحل ثم دخل في الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤذي ويناشد حتى يخرج فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب فإن قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم قال الشيخ C وهذا من رأي بن عباس Bهما وقد تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم بتركها فيه من صاحب الشريعة والله أعلم