19039 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم ثنا معلى بن منصور ثنا عباد بن العوام ثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول Y أن كان المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة حديث أبي سلمة وسليمان مرسل وحديث أبي أمامة حكاية عمن لم يسم وقد قال أبو إسحاق المروزي C في الشرح روي في بعض الأخبار الأضحية إلى رأس المحرم فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم وإن لم يصح فالخبر الصحيح أيام منى أيام نحر وعلى هذا بنى الشافعي C قال الشيخ C في كلاهما نظر هذا لإرساله وما مضى لاختلاف الرواة فيه على سليمان بن موسى وحديث سليمان بن موسى أولاهما أن يقال به والله أعلم جماع أبواب العقيقة