19558 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة Y كانوا يقولون الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم شيئا وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة