19765 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما أنه كان يقول Y من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا لفظ حديث بن بكير ورواية الشافعي مختصرة من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة قال الشيخ ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر Bه وإن كان مرسلا لا يفرق شيء من ذلك بين توكيد اليمين وغير توكيدها والله أعلم