20388 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وخالد وإسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال Y إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها كلاهما زاد فيه غيره عن الحسن فإن الناس كلهم لو أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذلك وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية في إقامة الشهادة والآية محتملة للوجهين جميعا كما ذهب إليه الحسن وهو في التحمل فرض على الكفاية فإذا قام به وبالكتابة من يكفي أخرج من تخلف من المأثم والله أعلم