( 60 باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها قال الشافعي C لأن المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل )