21158 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأديب قالوا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة Bه عن النبي A قال Y من كان له شريك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن سعيد بن أبي عروبة