21509 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال Y سألت القاسم وسالما عن المكاتب يقضي نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له ثم يسعيان جميعا فيقضي غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الأول منهما أيرد عبدا أم يجوز عتاقة بما أدى إلى سيده قالا إن كان سيده الأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه وإلا فهو بمنزلته