7315 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل Y أن رسول الله A أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال لي علي بن عمر الحافظ عقيب هذا الحديث المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن منهال وكان بن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ قال الشيخ مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه إلا أن إسناده ضعيف جدا والله أعلم