[ 414 ] باب 2 (2158) 1 - قال الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه (1) قال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ. باب 3 (2159) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها (1)، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها. ________________________________________ البا ب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب 2 (باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزءه مطق العبادة). الجديد، 23: 296 / 1 (29599)، القديم، 16: 184 / 1. نقله عن الكافي: 7: 441 / 10. (1) بأن يقول لله علي، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النذر والعهد، الباب 15 (باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والولد بفير إذن ولده). الجديد، 23: 315 / 1 (29637)، القديم، 16: 198 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 438 / 4514، الباب 130، باب حق الزوج على المرأة، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 177 / 3670، وأيضا، 4 / 438 / 4514، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 467 / 1851 وأيضا، 8: 257 / 935. في الوسائل:... أو بر والديها، أو صلة رحمها. (1) الاذن مستحب في جميع الصور، سمع منه (م). ________________________________________
