[ 428 ] (2190) 3 - وروي: ليست بحرام. باب 4 (2191) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الغراب الابقع والاسود، أيحل أكلهما ؟ فقال: لا يحل من الغربان شئ، زاغ ولا غيره. باب 5 (2192) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر، فلا تأكله. (2193) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلس. ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 5، الحديث 3، 6، 7، 8. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 7، (باب حكم أكل الغراب ويبضه، من الزاغ وغيره). الجديد، 24: 126 / 3 (30142)، القديم، 16: 329 / 3. نقله عن الكافي: 6: 245 / 8، وأشار إلى مثله عن مسائل علي بن جعفر: 174 / 310. في الوسائل:... لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره. الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 8، (باب تحريم، أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور). الجديد، 24: 127 / 1 (30146)، القديم، 24: 329 / 1. نقله عن الكافي: 6: 219 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 2 / 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 129 / 7 (30152)، القديم، 16: 330 / 7. نقله عن الفقيه: 3: 323 / 4152، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 33. ليس في الحجرية: من السمك. ________________________________________
