[ 435 ] (2212) 2 - وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يأكل (1) على مائدة يشرب عليها الخمر. بالب 16 (2213) 1 - قال الصادق عليه السلام: من أكل طعاما لم يدع إليه، فكأنما أكل (1) قطعة من النار. (2214) 2 - وروي: لا يحل (1) لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه. ________________________________________ الجديد، 24: 232 / 1 (30415)، القديم، 16: 400 / 1. نقله عن الكافي: 6: 268 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 97 / 422، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 2 / 585، كتاب الماء، الباب 16، باب موائد الخمر، الحديث 77. في الحجرية:... ما جلس.... (1) كلاهما محمول على الحرمة، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 233 / 3 (30417)، القديم، 16: 401 / 3. نقله عن الكافي: 6: 268 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 97 / 421. (1) كلاهما محمول على الحرمة، سمع منه (م). الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 63 (باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير...). الجديد، 24: 234 / 1 (30420)، القديم، 16: 402 / 1. نقله عن الكافي: 6: 270 / 2، وأشار مثله إلى عن التهذيب، 9: 92 / 398. في الوسائل:... فإنما أكل قطعة... (1) كلاهما حمل على التحريم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 234 / 3 (30422)، القديم، 16: 402 / 3. وهكذا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال، الباب 3. الجديد، 9: 540 / 7 (12670)، القديم، 16: 376 / 6. ________________________________________