[ 451 ] باب 38 (2256) 1 - قال عليه السلام: شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه (1) إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة (2). باب 39 (2257) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: ما عصى الله بشئ أشد (1) من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل. (2258) 2 - وروي: أن الخمر رأس كل أثم. ________________________________________ الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 11 (باب كراهة تزويج شارب الخمر وقبول شفاعته وتصديق حديثه وإيتمانه على أمانته وعيادته وحضور جنازته ومجالسته). الجديد، 25: 310 / 2 (31981)، القديم، 17: 248 / 2. نقله عن الكافي: 6: 396 / 4. في الحجرية:... ولا أشهد له جنازة... (1) أي لا تعرفره إذا حضر، سمع منه (م). (2) حمل على الكراهة، سمع منه (م). الباب 39 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 12 (باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر). الجديد، 25: 313 / 1 (31989)، القديم، 17: 251 / 1. نقله عن الكافي 6: 403 / 7. في الوسائل:... يدع الصلاة الفريضة.... (1) لان الخمر أكبر الكبائر، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 315 / 4 (31992)، القديم، 17: 251 / 4. نقله عن الكافي: 6: 402 / 3. ________________________________________