[ 462 ] باب 2 (2278) 1 - قال عليه السلام: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهو له. باب 3 (2279) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن ماء الوادي ؟ فقال: ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء. ________________________________________ نقله عن التهذيب: 7: 152 / 671، والاستبصار، 3: 107 / 380، وأشار إليه عن الكافي، 5: 279 / 1. (1) لهذا قولان الاول يكون مالكا والثانى الاولوية من غيره وتظهر الفائدة في خروج صاحب الامر عليه السلام بأن يكون الامام أولى من غيره، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 2 (باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء إبتداء فهو له). الجديد، 25: 413 / 1 (32244)، القديم، 17: 328 / 1. نقله عن الكافي: 5: 280 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 240 / 3877، الباب 72، باب إحياء الموات والارضين، الحديث 2، وأشار إليه عن المقنع، 393، باب المزارعة والاجارة، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 151 / 670، والاستبصار، 3: 107 / 379، وأشار إليه عن التهذيب أيضا، 6: 378 / 1106. في الوسائل: أحد وأحيى... فهى له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وآله. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 5 (باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ما لم يكن ملك أحد بعينه). الجديد، 25: 417 / 1 (32251)، القديم، 17: 331 / 1. نقله عن التهذيب، 7: 146 / 648، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 239 / 3874، الباب 71، باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقناة والشرب والعقار، الحديث 13. ________________________________________