[249] نفسه (1) إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم (2). بيان: فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله، أي معناه قول النبي صلى الله عليه وآله أو سببه أو هو تفسير للشئ بمثال له لو عرف لعرف معنى ذلك الشئ، ولعل المراد بعدم الولاية على النفس أنه ملوم مخذول عند نفسه، أو لا يمكنه حمل نفسه على النوافل والاداب والانفاق و أدآء الديون وغيرها مما لا يتيسر بغير المال، وقيل: أي ليست له ولاية في أدآء ديونه إذ عجز عنه، وعدم الولاية على العيال بالامر والنهي لانه لا يمكنه أن يأمرهم بالجلوس في بيوتهم، لانه لابد لهم من تحصيل النفقة أو أن يأمرهم بالتقتير في النفقة و ينهاهم عن بذل المال، لانه ليس مال عندهم. قوله: ألزمهم، لعل ضمير الجمع راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام، و ضمير الفاعل المستتر إليه، ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل فيكون ضمير الجمع راجعا إلى الناس. 9 - كا: العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الاية، فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه (3) فاثمه عليه (4). ________________________________________ (1) في المصدر: فالرجل ليست له على نفسه ولاية. (2) اصول الكافي 1: 407 فيه: وعلى عيالاتهم. (3) في نسخة: فهو آثم. (4) اصول الكافي 1: 407. ________________________________________
