[259] الله صلى الله عليه وآله بايع عنه، فبعد تسليم صحة الرواية يتوجه عليه أنه لا دلالة له على المدعى بوجوه: الاول: إن دخول عثمان واضرابه في المؤمنين ممنوع، وقد علق الله الرضا في الآية على الايمان والبيعة دون البيعة وحدها حتى يكون جميع من بايع تحت الشجرة مرضيا، وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام ما يدل على نفاق الثلاثة وكفرهم. الثاني: أن كون الالف واللام للاستغراق ممنوع، كما أشار إليه السيد رضي الله عنه في الشافي (1) حيث قال: الظاهر عندنا أن آلة التعريف مشتركة مترددة بين العموم والخصوص، وإنما يحمل (2) على أحدهما بدلالة غير الظاهر، وقد دللنا على ذلك في مواضع كثيرة، وخاصة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة (3) مسائل أهل الموصل. قال علي عليه السلام (4): إنه تعالى قد وصف من رضي عنه ممن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل لجميع المبايعين، فيجب أن يختص الرضا بمن اختص بتلك الاوصاف، لانه تعالى قال: [فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا] (5) ولا خلاف بين أهل النقل في أن الفتح - الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل - هو فتح خيبر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبا بكر وعمر فرجع كل واحد منهما منهزما ناكصا على عقبيه، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال: لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ________________________________________ (1) الشافي 4 / 17، بتصرف واختصار. (2) رسائل الشريف المرتضى 1 / 147 - 151، جواب المسائل الطبرية، ولم نجد جواب المسائل الموصلية الاولى، والمطبوع منها الثانية والثالثة. (3) في الشافي زيادة: جواب، قبل مسائل. (4) كما قاله السيد في الشافي 4 / 18، بتصرف. (5) الفتح: 18. ________________________________________