[156] جهة وسبب لاسيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه، فانه يصير واجبا عليه التوصل والتمحل بالتصرف فالامامة يستحقه الرضا عليه السلام بالنص من آبائه عليهم السلام عليه، فإذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرف وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه، ليصل منه إلى حقه. وليس في هذا إيهاما لان الادلة الدالة على استحقاقه عليه السلام للامامة بنفسه يمنع من دخول الشبهة بذلك، وإن كان فيه بعض الايهام يحسنه دفع الضرورة إليه كما حملته وآباءه عليهم السلام على إظهار مبايعة الظالمين، والقول بامامتهم، ولعله عليه السلام أجاب إلى ولاية العهد للتقية والخوف، لانه لم يؤثر الامتناع على من ألزمه ذلك وحمله عليه، فيفضي الامر إلى المجاهرة والمباينة، والحال لا يقتضيها وهذا بين. ________________________________________