[98] عن الفضل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت: لم ؟ قال: يخاف القتل. 21 - غط: ابن عيسى (1) عن محمد بن سنان، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس الكناسي، عن أبي خالد الكابلي في حديث له اختصرناه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه فقال: يابا خالد ! سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. 22 - نى: علي بن أحمد، عن عبيدالله بن موسى، عن محمد بن أحمد القلانسي عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم وهو المطلوب تراثه قلت: ولم ذلك ؟ قال: يخاف وأومأ بيده إلى بطنه يعني القتل. أقول: قال الشيخ: لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير ذلك لم ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والاذى فان منازل الائمة وكذلك الانبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى. فان قيل: هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله ؟ قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والامر بوجوب اتباعه ونصرته، و إلزام الانقياد له، وكل ذلك فعله تعالى، وأما الحيلولة بينهم وبينه فانه ينافي التكليف، وينقض الغرض لان الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، والحيلولة تنافي ذلك، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق، فلا يحسن من الله فعلها. ________________________________________ (1) في المصدر ص 217: روى أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري، وكان على المصنف - رضوان الله عليه - أن يصرح بذلك فان قولهم فلان عن فلان يستلزم الرواية بلا واسطة، وأما قولهم " روى فلان عن فلان " فهو اعم. وقد صرح الكشى والنجاشى بأن الشيخ لم يرو عن أحمد بن محمد بن عيسى قط. راجع قاموس الرجال ج 1 ص 18. ________________________________________