[84] 7 - وسئل عليه السلام عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال: إن كان محتاجا يتداوى به فلا بأس (1). 8 - وعن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أبوال الابل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها (2). بيان: اعلم أنه لا خلاف في نجاسة بول مالا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة، سواء كان نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة. وقد مر خلاف في بول الطيور. وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان: أحدهما - وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقق في النافع الحل، للاصل وكونه طاهرا، وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه (3) - الآية - ". والثاني - وهو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة - التحريم عدا بول الابل، للاستخباث فيتناوله " ويحرم عليهم الخبائث " (4) ولا يلزم من طهارته حله. ولعل الاول أقوى، لان الظاهر أن المراد بالخبث (5) في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إنشاء الله في محله. وإنما استثنوا بول (6) الابل لما ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة ________________________________________ (1) المكارم: 220. (2) المكارم: 220، ورواه في الكافي (ج 6، ص 338) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الجعفري وهذه الروايات الثلاثة مذكورة على الترتيب في المكارم، وفى بعض النسخ الكتاب بدلا عن المكارم " الكافي " لكن الرواية الوسطى لم توجد فيه، فرجحنا نسخة " المكارم ". (3) الانعام: 145. (4) الاعراف: 157. (5) الخبيث (خ). (6) أبوال (خ). ________________________________________
