[201] * (باب 8) * حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر 1 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للدابة على صاحبها خصال ست يبدء بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها، فانها تسبح بحمد ربها، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عزوجل، ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشى إلا ما تطيق (1). 2 - الفقيه: باسناده عن إسمعيل بن أبي زياد باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: للدابة على صاحبها خصال وذكر مثله (2). تبيان: الابتداء بعلفها كانه على الاستحباب، وان كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الاظهر، وكذا عرض الماء كلما مر به مستحب إن لم يعلم تضررها به، فان أصحاب الدواب يظنون تضررها به، وإن وجبا في بعض الاوقات وأصل السقي على أحد الوجهين واجب وعدم ضرب الوجه كانه على الكراهة كما يؤمئ إليه التعليل، وإن كان الاحوط الترك. قوله عليه السلام فانها تسبح قال الوالد قدس سره: أي الوجوه تسبح بالنطق الذى لها في الوجه، أو لان دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى وقدرته وعلمه وساير صفاته الكمالية أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه، ويمكن إرجاع الضمير إلى الدابة، والتخصيص بالوجه لكون ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 160. * (2) الفقيه ج 2 ص 187. ط نجف. * ________________________________________