[210] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة مثله إلى قوله وإليه ترجعون (1). بيان: قوله عليه السلام: " أو عليها " أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها. 16 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: للدابة على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها إلا على حق ولا يحتملها إلا ما تطيق ولا يكلفها من السير إلا طاقتها، ولا يقف عليها فواقا. وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي فرب دابة مركوبة خير من راكبها، وأطوع لله تعالى وأكثر ذكرا. وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: نهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن توسم الدواب على وجوهها فانها تسبح بحمد ربها. وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: قلدوا النساء ولو بسير، وقلدوا الخيل ولا تقلدوها الاوتار (2). بيان: قال الجوهري الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا. 17 - المجازات النبوية: قال عليه السلام: قلدوا الخيل ولا تقلدوها الاوتار (3). قال السيد رضي الله: عنه هذه استعاره على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات، ومعنى " لا تقلدوها " أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته، وضمنت أخذ الثار فضمنته وذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب وحرصهم على الدرك، فكأنه عليه السلام قال: قلدوا ________________________________________ (1) الكافي ج 6 ص 540. (2) نوادر الراوندي 14 و 15. (3) المجازات النبوية: 165. * ________________________________________