[222] وأراد بذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام، وقيل: أراد معنى الخصاء عن عكرمة و شهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس وكرهوا الاخصاء في البهائم وقيل: إنه الوشم عن ابن مسعود، وقيل: إنه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج (1). 1 - المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخصاء فلم يجبني، ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعده فقال: لا بأس (2). الفقيه: باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله وفيه عن الاخصاء (3). بيان: محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي، والمشهور فيه الكراهة، وقيل بالحرمة، والمشهور أظهر، قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: نقل ابن ادريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم، قال: والاولى عندي تجنب ذلك وأنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا، لانه ملك للانسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له (4)، وما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر. 2 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن إخصاء الغنم قال: لا بأس (5). 3 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو ________________________________________ (1) مجمع البيان 3: 113. (2) المحاسن: 628. (3) من لا يحضره الفقيه 3: 216 فيه: لا بأس به. (4) الضمير ان عاد إلى الحيوان فالتعليل صحيح واما ان عاد إلى الانسان ففى عموم التعليل نظر. (5) قرب الاسناد: 131. * ________________________________________