[268] أولم تؤذك (1). 28 - ومنه: عن أبان بن تغلب عن محمد بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بقتل النمل آذتك أولم تؤذك (2). 29 - المكارم: من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الاجير أجره (3). بيان: كأن المراد بقتل البهيمة قتلها بغير الذبح، أو عند الحاجة إليها في الجهاد وغيره (4). 30 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل، فقال: من هؤلاء لعنهم الله (5). وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الارض (6). بيان: قال في النهاية: في الحديث: " إن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض " أي هوامها وحشراتها وفي رواية: " من خشيشها " وهي بمعناه، ويروى بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم، وقيل: إنما هو " خشيش " بضم الخاء المعجمة تصغير " خشاش " على الحذف، أو " خشيش " من غير حذف، ومنه حديث العصفور: " لم ينتفع بي ولم يدعني أختش من الارض " أي آكل من خشاشها (7). ________________________________________ (1 و 2) السرائر: 467. (3) المكارم: 123. (4) أو من غير حاجة كالصيد للتنزه ونحوه. (5) نوادر الراوندي: 43. (6) نوادر الراوندي: 28 فيه: حشاش (7) النهاية 1: 329. * ________________________________________
