[104] أحدها: غير باغ لذة ولا عاد سد الجوعة. وثانيها: غير باغ في الافراط ولا عاد في التقصير. وثالثها: غير باغ على المسلمين (1) ولا عاد عليه بالمعصية وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انتهى (2). وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: الباغي: الذي يخرج على الامام والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحل لهما الميتة (3). وفي التهذيب: الباغي: باغي الصيد. والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما (4). وفي الفقيه عن الجواد عليه السلام: قال: العادي: السارق، والباغي: الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (5). وقال البيضاوي: وغير باغ بالاستيثار على مضطر آخر، ولا عاد سد الرمق والجوعة، وقيل: غير باغ على الوالي، ولا عاد بقطع الطريق، فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد (6). ________________________________________ (1) في المصدر: غير باغ على امام المسلمين. (2) مجمع البيان 1: 257. (3) فروع الكافي 6: 265 رواه الكليني باسناده عن العدة عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبى نصر عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام. (4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 78. (5) من لا يحضره الفقيه 3: 217 رواه الصدوق في حديث طويل باسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبى جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام. (6) انوار التنزيل. ________________________________________
