[121] يقع عليه اسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل ههنا وفصل هناك وأجود من هذا أن يقال: خص هذه الاشياء بالتحريم تعظيما لحرمتها، وبين تحريم ما عداها في مواضع اخر: إما بنص القرآن أو بوحي غير القرآن وأيضا فان هذه السورة مكية والمائدة مدنية فيجوز أن يكون غير ما في الآية من المحرمات إنما حرم فيما بعد. والميتة عبارة عما كان فيه حياة ففقدت من غير تذكية شرعية " فانه رجس " أي نجس، والرجس: اسم لكل شئ مستقذر منفور عنه، والرجس أيضا: العذاب، والهاء في قوله: " فانه " عائد إلى ما تقدم ذكره انتهى (1). وقيل: الضمير راجع إلى الخنزير أو لحمه وقذارته لتعوده أكل النجاسة. " أو فسقا " قال البيضاوي: عطف على لحم خنزير، وما بينهما اعتراض للتعليل " اهل لغير الله به " صفة له موضحة، وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق ويجوز أن يكون " فسقا " مفعولا له من " اهل " وهو عطف على " يكون " والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في " يكون " (2). " وعلى الذين هادوا " أي على اليهود في أيام موسى عليه السلام " حرمنا كل ذي ظفر " في المجمع: اختلف في معناه فقيل هو كل ما ليس بمنفرج الاصابع كالابل والنعام والاوز والبط عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما، وقيل: هو الابل فقط وقيل يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير وما يصطاد بظفره وقيل: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " من الثرب (3) وشحم الكلى وغير ذالك " إلا ما حملت ظهورهما " من الشحم وهو اللحم السمين فانه لم يحرم عليهم " أو الحوايا " أي ما حملته الحوايا من الشحم، والحوايا هي المباعر، وقيل: هي بنات اللبن وقيل: هي الامعاء التي عليها الشحوم (4). ________________________________________ (1) مجمع البيان 4: 378. (2) انوار التنزيل: (3) الثرب: الشحم الرقيق الذى على الكرش والامعاء. (4) مجمع البيان 4: 379. (*) ________________________________________
