[153] ولكني احب أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (1) - الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب مثله (2). بيان: في القاموس: الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف انتهى، والظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة، والانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة فيمكن أن يكون جوابه عليه السلام على سبيل التنزل، أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها، فكيف وهي لا يجري فيها حكم الميتة ؟ أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الاخبار. وقال في النهاية في حديث ابن الحنفية: " كل الجبن عرضا " أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله من مسلم أو غيره مأخوذ من عرض الشئ أي ناحيته. (3) 22 - المحاسن: عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: من أجل (4) مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين ؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وكل (5)، والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (6). ________________________________________ (1) المحاسن: 495. (2) فروع الكافي 6: 339 وفيه: ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان. (3) النهاية 3: 93. (4) في المصدر: أمن اجل. (5) في المصدر: فاشتر وبع وكل. (6) المحاسن: 945. ________________________________________
