[155] بالعموم، وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا ؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ؟ ولا يستحب، و لو قيل: بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب. 23 - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الانفحة من الميتة (1) قال: لا يصلح، ثم أرسل بدرهم قال (2): اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ (3). 24 - ومنه: عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية (4) عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. (5) 25 - السرائر: نقلا من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أناكله ؟ قال: فقال: أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام. (6) 26 - ومنه: عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ________________________________________ (1) في المحاسن: وانه يصنع فيه الانفحة قال: (2) في المصدر: فقال. (3) المحاسن: 496. (4) في المصدر: عن معاوية بن عمار. (5) المحاسن: 496. (6) السرائر: ________________________________________