[233] عن ابن أبي عمير (1) قال: كنت أنظر في النجوم وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فقال: إذا وقع في نفسك شئ، فتصدق على أول مسكين ثم امض فان الله عزوجل يدفع عنك. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم. من كتاب المحاسن عن عبد الله بن سليمان عن أحدهما قال: كان أبي عليه السلام إذا خرج يوم الاربعا أو في يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدق بصدقة ثم خرج. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزوجل بما تيسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب، وإذا سلمه الله وانصرف حمد الله عزوجل وشكره، وتصدق بما تيسر له. عنه عليه السلام قال: إذا أردت سفرا فاشتر سلامتك من ربك بما طابت به نفسك ثم تخرج ذلك وتقول: اللهم إني اريد سفر كذا وكذا وإني قد اشتريت سلامتي في سفري هذا بهذا، وتضعه حيث يصلح، وتفعل مثل ذلك إذا وصلت شكرا. من كتاب الفردوس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيعجز أحدكم أن يتخذ في يده عصا في أسفله عكاز (2) يدعم عليها إذا أعيى، و ________________________________________ (1) هكذا في المصدر، ولعله نقل عن الفقيه كما تراه في ج 2 ص 175 وهكذا نقله ابن طاوس في فرج المهموم ص 123 نقلا عن الفقيه، وعن كتاب التجمل عن محمد بن أذينة عن ابن أبى عمير، ثم استدل على جواز العمل بالنجوم وقال: لو لم يكن في الشيعة عارفا بالنجوم الا محمد بن أبى عمير لكان حجة في صحتها واباحتها لانه من خواص الائمة عليهم السلام ولكن الظاهر أن الصحيح من السند ما نقله البرقى في المحاسن كما مر تحت الرقم 10 فلا حجة. (2) العكاز بالضم والتشديد وهكذا العكازة كتفاح وتفاحة: هي الحديدة المسنونة = ________________________________________