[69] 17 - ثو: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما أمكن أحد من نفسه طائعا " يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء (1). 18 - قب (2) ف: سأل يحيى بن أكثم، عن قول الله تعالى " أو يزوجهم ذكرانا " وإناثا " " وقال: أيزوج الله عباده الذكران، وقد عاقب قوما " فعلوا ذلك ؟ فقال أبو الحسن الثالث عليه السلام: أي يولد له ذكور، ويولد له إناث، يقال: لكل اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم، ومن يفعل ذلك يلق أثاما " يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " إن لم يتب (3). وسئل عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرئ عنه الحد ؟ فقال: إنه لم تقم عليه بينة، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله، كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله تعالى: " هذا عطاؤنا " (4) الاية (5). 19 - سن: عن جعفر بن محمد، عن القداح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كتب خالد إلى أبي بكر: " سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرءة " فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنار، فان العرب لا ترى ________________________________________ (1) ثواب الاعمال ص 238 و 239. (2) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 404 وذيله في ص 405، وقد عرفت أن لفظ الحديث في المناقب والتحف يختلفان، واللفظ هنا للتحف. (3) تحف العقول ص 479. (4) ص: 38، وذيلها: " فامنن أو أمسك بغير حساب ". (5) تحف العقول: 481. ________________________________________