[78] 3 - ل: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح المرءة حراما " في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة وبائع السلام من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات و لم يحج (1). 4 - ع: عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن، إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها (2). 5 - ضا: من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا " إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (3) ________________________________________ - > عبادة خالقه، وأما النكاح البهيمة فمعروف. (1) الخصال ج 2 ص 61 و 62، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو، والقتات: النمام. (2) علل الشرايع ج 2 ص 225. (3) كتاب التكليف: 42. وقد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف، 480، والاختصاص: 96 أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن على الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن الهادى عليه السلام فأجابها، وفيها: أخبرني عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعى ينزو على شاة منها: فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم، لا يعرف الراعى أيها كانت ؟ ولا يعرف صاحبها أيها يذبح. ________________________________________