[97] قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (1). أقول: قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الامام عليه السلام (2). 2 - ب: عن علي، عن أخية عليه السلام قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا " أو شارب خمر ما عليه ؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين (3) 3 - ب: عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا، عن سعدان بن مسلم قال: قال بعض أصحابنا: خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار (4) سن: عن أبيه، عن سعدان مثله (5). 4 - ع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا اقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (6). 5 - سن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبى المغرا، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من الحدود ثلث جلد، ومن تعدى ذلك كان ________________________________________ (1) الاحتجاج: 252، ورواه في المناقب ج 4 ص 405. (2) بل سيجئ في الباب 91 تحت الرقم 1 عن الخصال. (3) قرب الاسناد: 150. (4) قرب الاسناد: 177. (5) المحاسن: 274. (6) علل الشرايع ج 2 ص 231. ________________________________________
