[137] باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر (1). 34 - ع: عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن زياد، عن أحمد ابن الفضل، عن يونس، عن البطائني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا " ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. وروي لا تزيده إلا عطشا ". قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله (2). 35 - ب: عن علي، عن أخيه قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال: لا (3). 36 - ثو: عن ابن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن النخعي، عن النوفلي، عن البطائني، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مدمن الخمر كعابد الوثن، والناصب لآل محمد شر منه. قلت: جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن ؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السموات والأرض لم يشفعوا (4). 37 - ثو: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عثمان بن عفان ________________________________________ (1) أخرجه المؤلف في ج 73 ص 374 من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج 2 ص 271 معاني الاخبار: 269 الاختصاص: 238. (2) علل الشرايع ج 2 ص 164. (3) قرب الاسناد ص 164. (4) ثواب الاعمال ص 187. ________________________________________
