[164] حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بيني وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلدة (1) 20 - يب: زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اقيم عبيدالله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضرب بها أربعين (2). 21 - قب: (3) روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر، فقال الرجل: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، فارتج عليه فأرسل إلى علي عليه السلام يسأله عن ذلك، فقال: مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار وينشدانهم: هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله، فكان الرجل صادقا " في مقاله فخلى سبيله (4). 22 - ضا: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه (5). 23 - كش: روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد الله بن محمد وربيعة الرأب، فقال عبد الله: يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه ! ________________________________________ (1 و 2) التهذيب ج 10 ص 90. ومثله في الكافي ج 7 ص 215 و 214. (3) في الاصل رمز التهذيب، لكنه سهو ونص الحديث ولفظه في المناقب، نعم الحديث مذكور في التهذيب ج 10 ص 94 مسندا عن أبى عبد الله (ع) بغير هذه الالفاظ وهو أطول من هذا. (4) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 356. (5) فقه الرضا: 37. ________________________________________
