[192] فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما الحجة في ذلك ؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله " السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: " وأن المساجد لله " (1) يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " " وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال ابن أبي داود: قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا " (2). 34 - قب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن ؟ الجواب بخطه: يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت (3). 35 - ين: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام، ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (4). 36 - ين: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا ________________________________________ (1) الجن: 18. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 319 و 320. (3) مناقب ابن شهرآشوب ج 4 س 292 في حديث طويل، وبعده " لانا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن امه قبل أن ينفخ فيه الروح، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ". (4) راجع النوادر ذيل كتاب فقه الرضا ص 77. ________________________________________
