[195] الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى. ثم استثنى عزوجل فقال: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " يعني يتوب من قبل أن يأخذه الامام (1) 2 - ب: عن اليقطيني، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: التقنع في الليل ريبة (2). 3 - ب: عن ابن ظريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه (3). 4 - ب: عن البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك، فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو على (4). 5 - ب: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس (5). 6 - ل: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية، إلا قاتل ________________________________________ (1) تفسير القمى ص 155. (2) قرب الاسناد ص 10 وفى ط ص 14. (3) قرب الاسناد ص 46 ط حجر وص 62 ط نجف. (4) قرب الاسناد ص 74 ط حجر وص 97 ط نجف. (5) قرب الاسناد ص 112 ط حجر. ________________________________________
