[204] { 95 باب } * (أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة) * * (الرابعة) * 1 - ن (1) ع: في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: علة القتل في إقامة الحد في الثالثة (2) لاستخفافهما، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (3). أقول: قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر. 2 - ضا: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة (4). ________________________________________ (1) عيون الاخبار ج 2 ص 97. (2) زاد في العيون ههنا [على الزانى والزانية]. (3) علل الشرايع ج 2 ص 233. (4) فقه الرضا ص 42. ________________________________________