[251] 4 - ب: عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: اتي علي عليه السلام برجل كسر طنبور رجل، فقال: تعدى (1). 5 - ل: عن ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور (2). ________________________________________ (1) قال بعض المعلقين على نسخة الاصل ص 36: " كذا في الاصل ولا ريب أن فيه سقطا من الناسخ وتصحيفا " ولم نجد الرواية في كتاب قرب الاسناد الذى بايدينا، ولكن في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه: عن على (ع) أنه رفع إليه رجل كسر بربطا " فأبطله، ومثله في كتاب دعائم الاسلام الا أن فيه زيادة " ولم يوجب على الرجل شيئا " " أقول: الحديث مذكور في قرب الاسناد ط نجف ص 87، وفيه: " فقال: بعدا " " وفى دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام أنه قال: من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطأ فأبطله. وليس فيه ما نقله من الزيادة. وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 والكليني في الكافي ج 7 ص 368 من دون زيادة. وفيه أيضا " عن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال: من كسر بربطأ أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه. وأما الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ " تعدى " أو " تفدى " فان الاول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم. والثانى ايجاب الفداء وفى التعريفات: الفدية والفداء: البدل الذى يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه. (2) الخصال ج 1 ص 32. ________________________________________
