[ 225 ] ففيها ابنتالبون، فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الابل. (1) وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وأكثر أيام الحيض عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه. وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته، ويفطر لرؤيته. ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وضلالة، وكل ضلالة في النار. وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء: الخميس الاول في الشعر الاول، (2) والاربعاء من العشر الاوسط، والخميس الاخير من الشعر الاخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ورغبوا فيه، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصل شعبان بشهر رمضان. والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز، وإن قضى متتابعا فهو أفضل. وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه، (3) ولا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عزوجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج. ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج: الاحرام، والتلبية الاربع، وهي: (لبيك اللهم ________________________________________ (1) سيأتي شرح ألفاظ الحديث في كتاب الزكاة. (2) في نسخة: من العشر الاول. (3) في نسخة: وما يرجع إليه من بعد حجه. ________________________________________
