[260] الاصطلاح منقولا في كتب أعاظم علماء الهيئة عن حكماء الهند، وأليس الاستاد أبو ريحان البيروني في القانون المسعودي ذكر أن براهمة الهند ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شئ من الليل والنهار، بل أن ذلك بمنزلة الفصل المشترك بينهما وأورد ذلك الفاضل البرجندي في شرح زيج الجديد، وفي شرح التذكرة. ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن ائمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعا هو أن زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق، فان ذلك غروبها في افق الغرب، فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وفي ساير الابواب من طلوع الفجر المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الالهيين والرياضيين من حكماء يونان. وثاوذ وسيوس بنى أساس الاصطلاح في كتاب المساكن عليه وحكم أن مبدء النهار عند ظهور الضياء واختفاء الكواكب الثابتة ومنتهاه حين اختفاء الضياء و اشتباك النجوم. والعلامة الشيرازي قطب فلك التحصيل والتحقيق، شارح حكمة الاشراق وكليات القانون أظهر في كتبه نهاية الادراك والتحفة والاختيارات المظفرية أن أول الليل في اصطلاح الشرع وعند علماء الدين مجاوزة الشمس افق المغرب حيث تذهب الحمرة المشرقية وتستبين الظلمة في جانب المشرق، وما ذكره إن هو إلا مذهب الامامية. وأما أصحاب الاحكام من المنجمين فالنهار عندهم محدود في طرفي المبدء والمنتهى بطلوع مركز الشمس من افق المشرق، وغروبه في افق المغرب و زمان ظهور جرم الشمس إلى طلوع مركزها محسوب عندهم من الليل، وزمان غروب المركز إلى اختفاء الجرم أيضا كذلك فليتعرف. ________________________________________