[268] اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم [على] محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تقبل شفاعته في امته وارفع درجته، ففعل، فقال: يا محمد سلم ! فاستقبل رسول الله صلى الله عليه واله ربه تبارك وتعالى وجهه مطرقا فقال: السلام عليك فأجابه الجبار جل جلاله، فقال: وعليك السلام يا محمد بنعمتي قويتك على طاعتي، وبعصمتي إياك اتخذتك نبيا وحبيبا. ثم قال أبو الحسن عليه السلام: وإنما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو صلى الله عليه واله إنما سجد سجدتين في كل ركعة عما أخبرتك من تذكره لعظمة ربه تبارك وتعالى، فجعله الله عزوجل فرضا. قلت: جعلت فداك وما صاد الذي امر أن يغتسل منه ؟ فقال: عين ينفجر من ركن من أركان العرش، يقال له: ماء الحياة، وهو ما قال الله عزوجل: " ص والقرآن ذي الذكر " إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلي (1). 16 - ومنه: عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن عكرمة بن عبد العرش، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ ألا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحو حديث إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام يزيد اللفظ وينقص (2). بيان: يظهر من هذا الخبر سر كون السجدتين معا ركنا وعدم بطلان الصلاة بزيادة واحدة منهما ونقصانها سهوا، لان ما كان بأمره تعالى كان واحدة منهما، والثانية كانت من قبله صلى الله عليه واله بالتفويض، أو بالالهام، فلم يكن لها حكم الفرائض والاركان، فإذا تركتا معا تركت الفريضة والركن، وتبطل الصلاة وكذا إذا زيدتا معا بأن يأتي بأربع فتكرر الفريضة بخلاف ما إذا أتى بثلاث فانه يحتمل أن يكون المكرر ما زيد من قبله صلى الله عليه واله فلا يزيد الركن. ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 23. (2) علل الشرايع ج 2 ص 24. ________________________________________