[285] المراد بها وبالتبيين الاجماليان وقيل على لسان النبي صلى الله عليه واله أو بفعله ووقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الاربع، وليس بين الاوقات فصل كما قال به بعضهم. قوله عليه السلام: " في ذلك " أي في بيان الصلوات، قوله: " وقال في بعض القرائة " الظاهر أنه كلام الامام عليه السلام، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الاخبار، ثم إن النسخ مختلفة ههنا ففي التهذيب (1) وصلاة العصر كما في العلل، وفي الفقيه والكافي (2) بدون الواو، وقد قرئ في الشواذ. بهما، قال في الكشاف: في قرائة ابن عباس و عائشة مع الواو، وفي قرائة حفصة بدونها. فمع الواو أورده عليه السلام تأييدا وبدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أو مأنا إليه. قوله: " في صلاة العصر " أقول في الكافي والفقيه والتهذيب وغيرها في صلاة الوسطى، فالظاهر أنه كلام الامام عليه السلام ذكره تفسيرا للآية، وقد تمت القرائة عند قوله: " وصلاة العصر " وعلى ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القرائة، والظاهر أنه من تصحيف النساخ، وما في الكتب المشهورة أصح وأصوب، ويدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة ولذا كرر فيه القنوت " وتركها على حالها " أي لم يضف إليها ركعتين اخريين كما أضاف للمقيم في الظهر والعصر والعشاء، وفي الكافي وغيره في السفر والحضر. وقال السيد الداماد قدس سره: فالفرايض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة، وفي ساير الايام سبع عشرة ركعة (3)، وهي في ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 304. (2) الفقيه ج 1 ص 125، الكافي ج 3 ص 271. (3) قد أشرنا قبل ذلك أن الركعات المفروضة في الصلوات الخمس هي عشر ركعات فقط، والخمسة الاخرى في يوم الجمعة، والسبعة في سائر الايام سنة في فريضة، وسيأتى مزيد توضيح لذلك انشاء الله. ________________________________________
