[293] بيان: أصدع بحق أي أنطق به وأشد إظهارا له، قال الجوهري يقال: صدعت بالحق إذا تكلمت به جهارا. 23 - الاختيار: عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وعن محمد بن قولويه، و الحسين بن الحسن بن البندار، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث طويل: وعليك بالصلاة الستة والاربعين (1) وعليك بالحج أن تهل بالافراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك، ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده (2). 24 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضايري، عن علي بن محمد العلوي، عن محمد بن أحمد المكتب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن ________________________________________ < - التهذيب ج 1 ص 135، الاستبصار ج 1 ص 111، ووجه الحديث أنه كان من سنة النبي صلى الله عليه واله أن يصلى من النوافل ضعفى الفريضة، فالعامة حسبوا الصلوات اليومية السبعة عشر كلها فريضة فحكموا أن النوافل التى يصليها النبي صلى الله عليه وآله كانت أربعة وثلاثين فيكون المجموع احدى وخمسين ركعة. ولكن ذهب عليهم ان المفروض من الصلوات اليومية هي عشر ركعات والسبعة الاخرى سنة في فريضة، فالحساب الصحيح أن نضعف العشرة فتصير عشرين، والسبعة الاخرى التى هي سنة - لكنها جعلت في الفريضة - انما يجعل بازائها سبعة اخرى خارج الفريضة فتصير النوافل سبعة وعشرين والصلوات اليومية سبعة عشر والمجموع أربع وأربعون ركعة فمن زاد عليه من النوافل فهو خارج عن السنة. (1) المراد بالركعتين الزائدتين على أربع وأربعين ركعتا العشاء وتسمى بالوتيرة. (2) رجال الكشى ص 127، في حديث طويل. ________________________________________