[ 250 ] وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل ؟ قال: كل مما ذكر اسم الله عليه. (1) وسألته عن رجل أصحاب شاة في الصحراء هل تحل له: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك أو لاخيك أو لذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها على صاحبها، وإن لم تعرفها فكلها، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن ترد عليه ثمنها. وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع ؟ قال: إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه. وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد، كيف يصنع ؟ قال: يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الاول بصدقة كل يوم مدا من طعام. وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال: يرده إلى مكة، وإن مات يتصدق بثمنه. وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال: يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكل من يطوف عنه عما كان ترك من طوافه. (2) ________________________________________ = عبد الله بن الحسن، ومحمد بن عبد الله بن مهران، وأبو قتادة على بن محمد بن حفص القمى، و يعقوب بن يزيد، وداود النهدي، ومحمد وأحمد ابناه، واحمد بن محمد بن عبد الله، واحمد بن موسى، وعلى بن الحسن بن على عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام، والحسن بن على بن عثمان بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام، والحسين بن زيد بن على بن الحسين عليهم السلام ابو الحسين العلوى، وحسين بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، وعلى بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن امير المؤمنين (عليه السلام)، ومحمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، واسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد (عليه السلام)، واسماعيل بن همام، وسليمان بن جعفر، والحسين بن عيسى بن عبد الله، ومحمد بن الحسن بن عمار، وعمر بن ابى معمر، وعبد الجبار، وموسى بن جعفر بن وهب، ونصر بن على الجهضمى، ومحمد بن الوليد وزكريا بن يحيى بن النعمان البصري، ومحمد بن هارون، والحسن (الحسين خ ل) بن سعيد، وعلى بن الحسين بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام، والنهيكى، و أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى، وعبد العظيم بن عبد الله، وأحمد بن زيد، ومحمد بن على بن جعفر، وأبو سعيد الحسن بن على بن زكريا بن يحيى بن صالح بن عاصم بن زفر. (1) جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب مما يخالف المشهور، ويحمل على ما امره المسلم بالذبح والتسمية، فيكون الكتابى كالالة للمسلم أو يحمل على غير ذلك. (2) في نسخة: ووكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه. ________________________________________