[ 254 ] وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الازار ؟ قال: نعم. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال: لا يصلح وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال: لا يصلح. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال: لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين. وسألته عن الجري (2) هل يحل أكله ؟ قال: إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين (عليه السلام) حرام. (3) وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع. قال: إذا كان الرجل مسلما صدق. وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال: إذا كان مختلفهم (4) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا و ليقصروا. ________________________________________ (1) ثنى الشئ: رد بعضه على بعض. عطفه. طواه. (2) تقدم معناه قريبا. (3) هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التى هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه كل حلال وحرام حتى ارش الخدش، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الاحكام والسنن أيضا، وصفه الائمة عليهم السلام بذلك في روايات كثيرة، كان هو وسائر كتبه عندهم عليهم السلام، وقد نقل البخاري عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج 1 ص 38 وباب فكاك الاسيرج 4 ص 84 وباب اثم من عاهد ثم غدر ص 124 وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج 8 ص 129 وفى باب العاقلة ج 9 ص 13 وباب لا يقتل المسلم بالكافر ص 16، وصنف ايضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة و كتاب الفرائض. راجع ما اوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب: ص 156 و 157. (4) المختلف: المكان الذى يتردد ويختلف إليه في عمله. ________________________________________