[ 264 ] وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابة عليها الجلجل ؟ (1) قال: إن كان له صوت فلا، وإن كان أصم فلا بأس. وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله ؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه، وكل ما بقي ولا بأس وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها. وسألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار ؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته ؟ قال: أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمه فلا يأخذ. وسألته عن أخذ الشاربين أسنة هو ؟ قال: نعم. وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أيصلح أكله ؟ قال: يكره أكل ما انتهب. وسألته عن جعل الآبق والضالة، (2) قال: لا بأس. وسألته عن بيع الولاء يحل ؟ قال: لا. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد و حيطانه كوى كله (3) قبلته وجانبيه وأمرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ؟ قال: لا بأس. وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله (4) وهي قائمة ؟ قال: لاتحمل وهي قائمة. وسألته عن الاضحية، قال: ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أو المعزى، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة. وكان علي (عليه السلام) يقول: ضح بثني فصاعدا، واشتره سليم الاذنين و العينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: (وجهت وجهي للذي فطر ________________________________________ (1) الجلجل: جرس صغير. (2) الجعل: أجر العامل. (3) كوى جمع الكو والكوة: الخرق في الحائط. (4) في نسخة: فتحملها وهى قائمة. ________________________________________