[ 359 ] الخدري وأمثالهم رضي الله عنهم، والولاية لاتباعهم وأشياعهم والمهتدين بهداهم السالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته. وتحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله. وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الطحال فإنه دم، وتحريم الجري والسمك الطافي والمار ماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس. (1) واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله عزوجل، والزناء، والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، (2) وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به من غير ضرورة، وأكل الربا بعد البينة، والسحت، والميسر وهو القمار، والبخس في المكيال والميزان، وقذف المحصنات، واللواط، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، والامن من مكر الله، و القنوط من رحمة الله، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، واليمين الغموس، (3) وحبس الحقوق من غير عسر، والكذب، والكبر، والاسراف، والتبذير، والخيانة، و الاستخفاف بالحج، والمحاربة لاولياء الله تعالى، والاشتغال بالملاهي، والاصرار على الذنوب. وحدثني بذلك حمزة بن محمد بن أبي جعفر بن محمد بن (4) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): إلا أنه لم يذكر في حديثه أنه كتب ذلك إلى ________________________________________ (1) قد مضى سابقا تفسيرها. أي الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب. (3) هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتى يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. (4) هكذا في النسخ، والصحيح كما في مواضع من العيون وفى التدوبن للرافعي وفى التعليقة للبهبهاني: حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام. ________________________________________
