[ 363 ] والزبيب وكل شئ يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر إن كان يسقى سيحا، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر، و يخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف العبد فوق طاقته، والوسق: ستون صاعا، والصاع: ستة أرطال وهو أربعة أمداد، والمد رطل وربع برطل العراقي، (1) وقال الصادق (عليه السلام): هي تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني، وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لانها فريضة، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصيام وتقضيه. ويصام شهر رمضان لرؤيته، ويفطر لرؤيتة، ولا يجوز التراويح (2) في جماعة، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر من كل عشرة أشهر شهر، خميس من العشر الاول، (3) والاربعاء من الشعر الاوسط، والخميس من العشر الآخر، وصوم شعبان حسن وهو سنة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله. وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك (4). وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل زاد وراحلة، ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز الافراد والقران الذي يعمله العامة، والاحرام دون الميقات لا يجوز، قال الله: (وأتموا الحج والعمرة لله) ولا يجوز في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء. ________________________________________ (1) في نسخة: والمد رطل ونصف برطل المدينة (ظ) وفى المصدر: والمد رطلان وربع برطل العراقى. (2) التراويح جمع ترويحة، وهى في الاصل اسم للجلسة مطلقا، ثم سميت بها الجلسة التى بعد أربع ركعات في ليالى رمضان لا ستراحة الناس بها، ثم سمى كل اربع ركعات ترويحة، وهى ايضا اسم لعشرين ركعة في الليالى نفسها. (3) هكذا في النسخ، وفى المصدر: وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام يوم: خميس من العشر الاول اه‍. (4) في نسخة: وصوم رجب هو شهر الله الاصم وفيه البركة. ________________________________________