[102] قال: أمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع (1). ومنه: عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به ؟ فقال: لا، قلت: إن قرأ أقرء خلفه ؟ قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال: سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل (2). بيان: المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الامام أو يتم السورة ويسبح حتى يفرغ جمعا بين الروايتين، قال في المنتهى: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الامام ويركع معه، ويستحب له أن يبقي آية فإذا ركع الامام قرأها وركع معه. وقال في الذكرى: لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة، ثم ذكر رواية زرارة (3) وقال: فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الاثناء، وعلى جواز القراءة خلف الامام، ثم قال: وكذا يستحب إبقاء آية لو قرء خلف من لا يقتدى به. 76 - المحاسن: عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن رجل جاء مبادرا والامام راكع فركع قال: أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع (4). ومنه: عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المجذوم والابرص منا أيؤم المسلمين ؟ قال: نعم وهل يبتلى بهذا إلا المؤمن ؟ نعم، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين (5). بيان: لعله سقط من الكلام شئ، وفي التهذيب (6) بسند آخر، عن عبد الله ________________________________________ (1 - 2) المحاسن: 326. (3) وقد رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 257. (4 و 5) المحاسن: 326. (6) التهذيب ج 1 ص 253. (*) ________________________________________