[105] وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله: وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم. وإذا صليت صلاتك وأنت في مسجد واقيمت الصلاة، فان شئت فصل، وإن شئت فاخرج، ثم قال: لا تخرج بعدما اقيمت، صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا (1). وقال: لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا (2). وقال عليه السلام: اعلم أن صلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة، من صلاة في غير الجماعة، وإن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن، وإن كانوا في القرآن سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فان كان في الهجرة سواء فأسنهم. فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها (3). وصاحب المسجد أولى بمسجده، وليكن من يلي الامام منكم اولوا الأحلام والتقى، فان نسي الامام أو تعايا فقوموه (4). وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما قرب من الامام، وأفضل صلاة الرجل في جماعة (5). وصلاة واحدة في جماعة بخمس وعشرين صلاة من غير جماعة، ويرفع له في الجنة خمس وعشرون درجة، فان صليت فخفف بهم الصلاة، وإذا كنت وحدك فثقل فانها العبادة (6). فان خرجت منك ريح وغيرها مما ينقض الوضوء، أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم على أي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك (7). فان كنت خلف الامام فلا تقوم في الصف الثاني إن وجدت في الأول موضعا فان رسول الله صلى الله عليه واله قال: أتموا صفوفكم فاني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامى ________________________________________ (1 - 2) فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة. (3 - 7) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة. ________________________________________