[109] أمير المؤمنين (1). ومنه: عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير (2). 81 - السرائر: نقلا من كتاب ابن محبوب، عن ابن سنان، عن جابر الجعفي قال: سألت الباقر عليه السلام: إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف، وقد سألوني أن اؤذن لهم واصلي بهم، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي فقال: أذن لهم، وصل بهم، وتحر الأوقات (3). 82 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إمام القوم وافدهم، فقدموا في صلاتكم أفضلكم (4). وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فانهم وفدكم إلى ربكم (5). وعنه عليه السلام أنه قال: لا يؤم المريض الأصحاء إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة (6). وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: العبد يؤم أهله (7) إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، ورخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد للقبلة وكان أفضلهم (8). وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة خلف الاجذم والابرص والمجنون و ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 2 ص 44. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 148. (3) السرائر: 473. (4 - 6) دعائم الاسلام ج 1 ص 151. (7) في المصدر: أنه قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيها. (8) دعائم الاسلام ج 1 ص 151. ________________________________________
